الدرس11 :
المدخلالحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد فأخي الطَّالب.
سلام الله عليكَ ورحمته وبركاته.
ومرحبًا بك في الدرس الحادي عشر من سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة Hisbah الحسبة لهذا الفصل الدِّراسيّ.
آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة.
وإليك هذا الدرس الذي تتعرف فيه على: علاقة الحسبة بالنيابة العامة.
فأهلاً وسهلاً بك.
الثمرات التعليمية عزيزي الدارس، عند نهاية هذا الدرس، سيتاح لك -بإذن الله- أن:
عناصر الدرس
ملخص الدرس
قد استخدم كثير من البلاد بدائل للحسبة، وقد كثرت هذه البدائل، واختلفت حسب البلاد ونظمها، نظام الحسبة في الإسلام لم يكن في يوم من الأيام وقفًا على رعاية الجانب الاقتصادي
وليس لحفظ التوازن بين السلطات التنفيذية والسلطات التشريعية، بل أن الأصل فيه صيانة حقوق الله تعالى، ورعاية حقوق ومصالح العباد.
يقول الدكتور محمد إمام: "نعم قد تشترك بعض النظم في القديم، والحديث بتغطية بعض المجلات التي يغطيها نظام الحسبة في المجتمع الإسلامي.
النيابة العامة هي: "الجهاز المنوط به الدعوة الجنائية في تحريكها ورفعها ومباشرتها أمام القضاء".
يتضح لنا من هذا التعريف محدودية هذا النظام وانحصاره في الجانب الجنائي القضائي.
تقول النظرية التقليدية: إن ميلاد النيابة العامة كان متأخرا وأنه من وحي فرنسي بحت، وقد حُدِّدت مع بداية القرن الرابع عشر الميلادي، وأوّلُ نَصٍّ تشريعيٍّ أشارَ إلى النيابة العامة، هو أمر فيليب لويل.
ذهبت النظرية التقليدية إلى أنه يجب مضي قرنين من الزمان لكي تصل النيابة العامة إلى تنظيمها المعروف الآن، مع ملاحظة أنها تكونت قبل القرن السادس عشر الميلادي.
وترى النظرية الحديثة أن ظهور النيابة العامة يرجع أولًا إلى نشأة محامي الملك في القرن الرابع عشر للميلاد.
· الفرق بين النيابة العامة والحسبة:
أولًا: لا تَشابه بين النيابة العامة ونظام الحسبة الإسلامي.
فإنّ نظام الحسبة لا يمكن أن يتغير أو يتبدل بتغير الزمن الأشخاص، أما نظام النيابة العامة وغيره من النظم الوضعية المشابهة؛ فإن فيها من التقصير والأخطاء بقدر قصور وأخطاء واضعيها ذلك ما يَجْعَلُها تتغير وتتبدل بمرور الزمن، وتَبَدُّل الأشخاص.
نشأت الحسبة منذ نزول أول نصٍّ شرعي، يدعو الأمة إلى إقامة مبدأ الأمر بالمعروف.
أما نظام النيابة العامة مر بمراحل عديدة تطور هذا النظام من النِّظام التنقيبي الذي يرجع إلى عصر الرُّومان؛ ثم انتقل إلى القانون الكنسي في القرون الوسطي، ومنه إلى المحاكم الملكية في النظام الفرنسي القديم.
هناك نظريتان حول أصل النيابة العامة وهي: "النظرية الكلاسيكية والتقليدية" التي حددت ظهور النيابة العامة ببداية القرن الرابع عشر للميلاد.
و"النظرية الحديثة" ويذهب أنصار هذه النظرية إلى: أن ظهور النيابة العامة يرجع أولًا إلى نشأة محامي الملك في القرن الرابع عشر.
نِظَام النِّيابة العامة لا يُطَبّق بشكل متساو على كل أفراد المجتمع؛ فهنالك من له حصانة دبلوماسية، وهنالك من له حصانة برلمانية، بينما الحسبة تنسحب على الجميع حكامًا ومحكومين ليس فيه استثناء.
· أما من حيث الاختصاصات:
أنّ اختصاصات الحسبة تكاد تدخل في كل منحًا من مناحي الحياة تقريبًا؛ فهي تدور وجودًا وعدمًا مع ظُهور المنكر واندثار المعروف.
رتب الفقهاء الولايات الإسلامية على حسب أهميتها، وفي الأمور القضائية جعلوا الحسبة في المرتبة الثالثة بعد ولايتي "المظالم، والقضاء".
فقد اختصت ولاية الحسبة في الناحية القضائية بالذات خلافًا لاختصاصها الأخرى غير القضائية، بالنظر التي رفه عند القاضي.
· أما اختصاصات النيابة العامة:
· أولًا: النِّيابَةُ العَامّة: هي الجِهَةُ الوحيدة في النظم الحكومية التي تأخذ بالدعوة، والتي تجمع بين الحق في تحريك الدعوة .
· ثانيًا: وهي إلى جَانِب ذلك سلطة التحقيق الرئيسية في البلاد التي تأخذ بها، ولأعضائها أيضًا صفة مأمور الضبط القضائي.
· ثالثًا: اختصاصات أخرى منها:
1. ترعى مصالح عديمي الأهلية وناقصيها، والغائبين والحمل المستكن.
2. وهي تُعتبر طرفًا منظمًا أما محكمة النّقد المَدنية فتُبدي آراءها في جميع الطُّعون بصفة استشارية.
3. لها أن تُشهر إفلاس التاجر.
4. لها مُباشرة الدعاوى التأديبية.
· خوّل القانون النيابة العامة أن تتدخل اختياريًّا في الدعاوى الآتية:
1. الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية، والهيئات والوصايا المرصودة للبر.
2. دعاوى رد القضاة، وأعضاء نيابة العامة ومخاصمتهم.
3. الصُّلح الواقي من الإفلاس.
4. كل حالة أخرى يَنُصّ القانون على جواز التدخل فيها.
5. كما أنّ من اختصاصات رئيس النيابة العامة: إيقاع بعض العقوبات دون الرجوع إلى القضاء.
أوجه شبه بين نظام النيابة والحسبة في نقطتين هما:
النقطة الأولى: أنّ كلًّا من النِّيابة العَامّة وولاية الحسبة، تَقُوم في الأساس على مُكافحة المنكرات، وحِمَاية النِّظام العام، وذلك بتوجيه الاتهام والتبليغ عن الجرائم ومباشرتها أمام القضاء.
النقطة الثانية: التقاء الحسبة مع نظام النيابة العامة في أن كلًّا منهما يَقُوم بالفَصْلِ في الدعاوى البسيطة.
اختلافهما في الاختصاصات في النقاط التالية:
أولا: المنكرات التي تنكرها الحسبة؛ هي نفسها المنكرات التي جاءت في الشريعة الإسلامية، بينما لم يكن هو نفسه ضابط المنكرات التي تتصدى لها النيابة العامة.
ثانيا: أنّ نظام النيابة العامة لا يتعلق بالمخالفات أو المنكرات التي تقع من المكلفين فقط؛ أمّا نِظَامُ الحِسْبَة في الإسلام؛ فهو يشمل المنكرات جميعًا.
ثالثا: الحسبة من حيث القيام بها هي الفروض التي يطالب بها كل مسلم على سبيل وجوب العيني أو الكفائي، بينما النِّيابَةُ العَامّة منوطة بقيام دولة تنظمها، ليقوم النائب العام بالدعوى العمومية.
الصلاحيات التأديبية التي هي للمحتسب الوالي:
أولًا: الهَجْرُ: كأنْ يرى الوالي أن يهجر فاعل المعصية مدة محدودة، أو يأمر بعض أعوانه بمقاطعتهم.
ثانيًا: الضرب هو أن يضرب المذنب: بشرط أن لا يبلغ بذلك أربعين جلدة.
ثالثًا: النَّفْيُ هو: التّغريب عن الوطن.
رابعًا: الحَبْسُ: ويَكُون ذلك في حالات مُعَيّنة حسب نوع الذنب الذي ارتكبه المُخالف.
خامسًا: التشهير: والمقصود به إعلان ذنب المُذنب؛ ليكون جزاءً له.
سادسًا: العقوبة المالية.
وهناك سلطات تأديبية أخرى أخف، وهي في العادة لا يحتاجُ المُحْتَسبُ فيها إلى إذن ولي الأمر, ومنها:
أولًا: الإعْلَامُ.
ثانيًا: الوَعْظُ.
ثالثًا: العِتَاب.
رابعًا: التَّهْدِيدُ والتّخويف.
اختصاصات النيابة العامة، والإذن بإصدار الأوامر الجنائية في بعض الجنح. والتي تتلخص في:
- إهانة أو تهديد موظف عمومي، أو أحد رجال الضبط، أو أي إنسان مكلفا بخدمة عمومية، أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، والجرح أو الضرب دون سبق إصرار أو ترصد لم ينشأ عنه عاهة مستديمة.
خاتمة الدرس
بهذا نكون قد وصلنا أخي الدارس إلى ختام الدرس الحادي عشر، فإلى لقاءٍ يتجدّد مع الدَّرس الثاني عشر، والّذي ينعقدُ بإذن الله، حول: (نشأة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وتطورها, والاختصاصات المنوطة بها).
هذا، والله وليُّ التَّوفيق.
والسَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أمّا بعد فأخي الطَّالب.
سلام الله عليكَ ورحمته وبركاته.
ومرحبًا بك في الدرس الحادي عشر من سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة Hisbah الحسبة لهذا الفصل الدِّراسيّ.
آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة.
وإليك هذا الدرس الذي تتعرف فيه على: علاقة الحسبة بالنيابة العامة.
فأهلاً وسهلاً بك.
الثمرات التعليمية عزيزي الدارس، عند نهاية هذا الدرس، سيتاح لك -بإذن الله- أن:
- تتعرف على النيابة العامة وتطورها, وعلاقتها بالحسبة..
- تدرك الفرق بين النيابة العامة والحسبة؛ من حيث النشأة والاختصاصات والسلطات.
عناصر الدرس
- النيابة العامة وتطورها, وعلاقتها بالحسبة.
- الفرق بين النيابة العامة والحسبة؛ من حيث النشأة والاختصاصات والسلطات.
ملخص الدرس
قد استخدم كثير من البلاد بدائل للحسبة، وقد كثرت هذه البدائل، واختلفت حسب البلاد ونظمها، نظام الحسبة في الإسلام لم يكن في يوم من الأيام وقفًا على رعاية الجانب الاقتصادي
وليس لحفظ التوازن بين السلطات التنفيذية والسلطات التشريعية، بل أن الأصل فيه صيانة حقوق الله تعالى، ورعاية حقوق ومصالح العباد.
يقول الدكتور محمد إمام: "نعم قد تشترك بعض النظم في القديم، والحديث بتغطية بعض المجلات التي يغطيها نظام الحسبة في المجتمع الإسلامي.
النيابة العامة هي: "الجهاز المنوط به الدعوة الجنائية في تحريكها ورفعها ومباشرتها أمام القضاء".
يتضح لنا من هذا التعريف محدودية هذا النظام وانحصاره في الجانب الجنائي القضائي.
تقول النظرية التقليدية: إن ميلاد النيابة العامة كان متأخرا وأنه من وحي فرنسي بحت، وقد حُدِّدت مع بداية القرن الرابع عشر الميلادي، وأوّلُ نَصٍّ تشريعيٍّ أشارَ إلى النيابة العامة، هو أمر فيليب لويل.
ذهبت النظرية التقليدية إلى أنه يجب مضي قرنين من الزمان لكي تصل النيابة العامة إلى تنظيمها المعروف الآن، مع ملاحظة أنها تكونت قبل القرن السادس عشر الميلادي.
وترى النظرية الحديثة أن ظهور النيابة العامة يرجع أولًا إلى نشأة محامي الملك في القرن الرابع عشر للميلاد.
· الفرق بين النيابة العامة والحسبة:
أولًا: لا تَشابه بين النيابة العامة ونظام الحسبة الإسلامي.
فإنّ نظام الحسبة لا يمكن أن يتغير أو يتبدل بتغير الزمن الأشخاص، أما نظام النيابة العامة وغيره من النظم الوضعية المشابهة؛ فإن فيها من التقصير والأخطاء بقدر قصور وأخطاء واضعيها ذلك ما يَجْعَلُها تتغير وتتبدل بمرور الزمن، وتَبَدُّل الأشخاص.
نشأت الحسبة منذ نزول أول نصٍّ شرعي، يدعو الأمة إلى إقامة مبدأ الأمر بالمعروف.
أما نظام النيابة العامة مر بمراحل عديدة تطور هذا النظام من النِّظام التنقيبي الذي يرجع إلى عصر الرُّومان؛ ثم انتقل إلى القانون الكنسي في القرون الوسطي، ومنه إلى المحاكم الملكية في النظام الفرنسي القديم.
هناك نظريتان حول أصل النيابة العامة وهي: "النظرية الكلاسيكية والتقليدية" التي حددت ظهور النيابة العامة ببداية القرن الرابع عشر للميلاد.
و"النظرية الحديثة" ويذهب أنصار هذه النظرية إلى: أن ظهور النيابة العامة يرجع أولًا إلى نشأة محامي الملك في القرن الرابع عشر.
نِظَام النِّيابة العامة لا يُطَبّق بشكل متساو على كل أفراد المجتمع؛ فهنالك من له حصانة دبلوماسية، وهنالك من له حصانة برلمانية، بينما الحسبة تنسحب على الجميع حكامًا ومحكومين ليس فيه استثناء.
· أما من حيث الاختصاصات:
أنّ اختصاصات الحسبة تكاد تدخل في كل منحًا من مناحي الحياة تقريبًا؛ فهي تدور وجودًا وعدمًا مع ظُهور المنكر واندثار المعروف.
رتب الفقهاء الولايات الإسلامية على حسب أهميتها، وفي الأمور القضائية جعلوا الحسبة في المرتبة الثالثة بعد ولايتي "المظالم، والقضاء".
فقد اختصت ولاية الحسبة في الناحية القضائية بالذات خلافًا لاختصاصها الأخرى غير القضائية، بالنظر التي رفه عند القاضي.
· أما اختصاصات النيابة العامة:
· أولًا: النِّيابَةُ العَامّة: هي الجِهَةُ الوحيدة في النظم الحكومية التي تأخذ بالدعوة، والتي تجمع بين الحق في تحريك الدعوة .
· ثانيًا: وهي إلى جَانِب ذلك سلطة التحقيق الرئيسية في البلاد التي تأخذ بها، ولأعضائها أيضًا صفة مأمور الضبط القضائي.
· ثالثًا: اختصاصات أخرى منها:
1. ترعى مصالح عديمي الأهلية وناقصيها، والغائبين والحمل المستكن.
2. وهي تُعتبر طرفًا منظمًا أما محكمة النّقد المَدنية فتُبدي آراءها في جميع الطُّعون بصفة استشارية.
3. لها أن تُشهر إفلاس التاجر.
4. لها مُباشرة الدعاوى التأديبية.
· خوّل القانون النيابة العامة أن تتدخل اختياريًّا في الدعاوى الآتية:
1. الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية، والهيئات والوصايا المرصودة للبر.
2. دعاوى رد القضاة، وأعضاء نيابة العامة ومخاصمتهم.
3. الصُّلح الواقي من الإفلاس.
4. كل حالة أخرى يَنُصّ القانون على جواز التدخل فيها.
5. كما أنّ من اختصاصات رئيس النيابة العامة: إيقاع بعض العقوبات دون الرجوع إلى القضاء.
أوجه شبه بين نظام النيابة والحسبة في نقطتين هما:
النقطة الأولى: أنّ كلًّا من النِّيابة العَامّة وولاية الحسبة، تَقُوم في الأساس على مُكافحة المنكرات، وحِمَاية النِّظام العام، وذلك بتوجيه الاتهام والتبليغ عن الجرائم ومباشرتها أمام القضاء.
النقطة الثانية: التقاء الحسبة مع نظام النيابة العامة في أن كلًّا منهما يَقُوم بالفَصْلِ في الدعاوى البسيطة.
اختلافهما في الاختصاصات في النقاط التالية:
أولا: المنكرات التي تنكرها الحسبة؛ هي نفسها المنكرات التي جاءت في الشريعة الإسلامية، بينما لم يكن هو نفسه ضابط المنكرات التي تتصدى لها النيابة العامة.
ثانيا: أنّ نظام النيابة العامة لا يتعلق بالمخالفات أو المنكرات التي تقع من المكلفين فقط؛ أمّا نِظَامُ الحِسْبَة في الإسلام؛ فهو يشمل المنكرات جميعًا.
ثالثا: الحسبة من حيث القيام بها هي الفروض التي يطالب بها كل مسلم على سبيل وجوب العيني أو الكفائي، بينما النِّيابَةُ العَامّة منوطة بقيام دولة تنظمها، ليقوم النائب العام بالدعوى العمومية.
الصلاحيات التأديبية التي هي للمحتسب الوالي:
أولًا: الهَجْرُ: كأنْ يرى الوالي أن يهجر فاعل المعصية مدة محدودة، أو يأمر بعض أعوانه بمقاطعتهم.
ثانيًا: الضرب هو أن يضرب المذنب: بشرط أن لا يبلغ بذلك أربعين جلدة.
ثالثًا: النَّفْيُ هو: التّغريب عن الوطن.
رابعًا: الحَبْسُ: ويَكُون ذلك في حالات مُعَيّنة حسب نوع الذنب الذي ارتكبه المُخالف.
خامسًا: التشهير: والمقصود به إعلان ذنب المُذنب؛ ليكون جزاءً له.
سادسًا: العقوبة المالية.
وهناك سلطات تأديبية أخرى أخف، وهي في العادة لا يحتاجُ المُحْتَسبُ فيها إلى إذن ولي الأمر, ومنها:
أولًا: الإعْلَامُ.
ثانيًا: الوَعْظُ.
ثالثًا: العِتَاب.
رابعًا: التَّهْدِيدُ والتّخويف.
اختصاصات النيابة العامة، والإذن بإصدار الأوامر الجنائية في بعض الجنح. والتي تتلخص في:
- إهانة أو تهديد موظف عمومي، أو أحد رجال الضبط، أو أي إنسان مكلفا بخدمة عمومية، أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، والجرح أو الضرب دون سبق إصرار أو ترصد لم ينشأ عنه عاهة مستديمة.
خاتمة الدرس
بهذا نكون قد وصلنا أخي الدارس إلى ختام الدرس الحادي عشر، فإلى لقاءٍ يتجدّد مع الدَّرس الثاني عشر، والّذي ينعقدُ بإذن الله، حول: (نشأة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وتطورها, والاختصاصات المنوطة بها).
هذا، والله وليُّ التَّوفيق.
والسَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق